State Council 05/09/2002
شورى حكم رقم : 666 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 666/2002
- Date
- 05/09/2002
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
ترد الدعوى المتعلّقة بالاعتراض على الضريبة لعدم اختصاص مجلس شورى الدولة، لأنه لا يجوز الطعن مباشرة امام مجلس شورى الدولة، فهو مرجع استئنافي وليس بدائي. اذ يجب تقديم الاعتراض اولا امام لجنة الاعتراضات التي يعود لها صلاحية البت به، ومن ثم يقدّم الطعن استئنافا. ولذلك فان الطعن مخالف للاصول المحدّدة في المادة 139 من القانون رقم 60 تاريخ 12-8-1988 (الرسوم والعلاوات البلدية)، وقد تمّ الغاء صلاحية لجان الاعتراضات في المادة 62 من نظام مجلس شورى الدولة الجديد الصادر بالقانون رقم 227/2000، حيث نصّت تلك المادة على إحالة الدعاوى العالقة امام لجان الاعتراضات على الضريبة الى المحاكم الادارية التي تمّ انشاؤها، ولكن بما ان تلك المحاكم لم تباشر عملها لعدم إكمال الاجراءات لمباشرة عملها وعملا بمبدأ استمرارية سير المرافق العامة، لهذا يستمر العمل بالنصوص القديمة وتبقى لجنة الاعتراضات هي الصالحة للنظر بداية في الاعتراض على رسم إشغال املاك عامة.