Rulings

Criminal Court 19/12/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 666 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
666/2013
Date
19/12/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية السرقة المنصوص عنها في المادة 639 عقوبات لاقدامه على السرقة من مستودع الشركة بعد الدخول اليه بواسطة مفتاح مستنسخ خفية وبعد نشره لجنزير باب الغرفة الداخلية بواسطة منشار للحديد واعتبرت المحكمة انه لا يمكن القول بتوافر ظرف الليل المشدد الا في حالة ثبوته بادلة قاطعة وجازمة.

وكذلك اعتبرت المحكمة ان فعل المتهم لا يشكل اساءة امانة لأن اخذ المال حصل خفية ولم يسلم اليه على سبيل الحيازة الناقصة وان المتهم كان قد ترك العمل بتاريخ السرقة واخيرا منحت المحكمة بما لها من حق التقدير سندا للمادة 253 عقوبات اسبابا تخفيفية للمتهم نتيجة ظروفه المادية الصعبة.