Rulings

State Council 08/07/2010

شورى حكم رقم : 666 /2010

Court
شورى
Number
666/2010
Date
08/07/2010
President
يوسف نصر
Members
بيضون، صفا
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة شكلا لورودها ضمن مهلة الثلاثين يوما المحددة في المادة 112 من نظام مجلس الشورى - فالطعن يتناول القرار التأديبي المتضمن صرف المستدعي من الخدمة وهي مستوفي الشروط الشكلية.

ويرد طلب ابطال او نقض القرار التأديبي الصادر عن الهيئة العليا للتأديب المتضمن صرف المستدعي من الخدمة.

فالقرار واقع في محله القانوني ولم يثبت فرض عقوبتين على الموظف المستدعي. فان نقل الموظف هو تدبير اداري ولا يعد بمثابة عقوبة تأديبية استنادا الى المادة 55 من نظام الموظفين.

فالمخالفة المسلكية ثابتة بحق المستدعي. وكذلك فقدان فواتير في مؤسسة الكهرباء التي يعمل بها وعدم صحة الجردة الحسابية فالعقوبة التأديبية جاءت في محلها الصحيح.