Rulings

Criminal Court 19/12/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 667 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
667/2013
Date
19/12/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية السلب المنصوص عنها في المادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات لاقدامه على سلب جهاز هاتف خليوي ليلا وتحت وطأة التهديد بسكين ممنوع.

وقضت بادانته بجنحة المادة 73 اسلحة لقيامه بنقل سكين ممنوع.

واخيرا، حكمت بادغام العقوبتين سندا للمادة 205 بحيث لا ينفذ في حق المتهم سوى العقوبة الجنائية لانها الاشد.