Criminal Court 19/12/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 667 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 667/2013
- Date
- 19/12/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية السلب المنصوص عنها في المادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات لاقدامه على سلب جهاز هاتف خليوي ليلا وتحت وطأة التهديد بسكين ممنوع.
وقضت بادانته بجنحة المادة 73 اسلحة لقيامه بنقل سكين ممنوع.
واخيرا، حكمت بادغام العقوبتين سندا للمادة 205 بحيث لا ينفذ في حق المتهم سوى العقوبة الجنائية لانها الاشد.