Rulings

State Council 30/09/2003

شورى حكم رقم : 667 /2003

Court
شورى
Number
667/2003
Date
30/09/2003
President
غالب غانم
Members
غندور، المجذوب
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توفّر الاسباب المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة. فلا توجد مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. وقد تمّ الاشارة الى الادلاءات والملاحظات على التقرير والمطالعة وقامت المحكمة بالاطلاع على ملف الدعوى والرد على جميع الاسباب الجدية، ولم تغفل ادلاءات من شأنها التأثير على نتيجة الحكم. فلا توجد مخالفة للقانون او للاجتهاد. وان الادلاء بالخطأ في تطبيق القانون لجهة تحديد تاريخ ولادة المستدعي المطلوب لخدمة العلم، لا يشكّل سببا من اسباب اعادة المحاكمة، كما ان النقص في التعليل لا يعتد به كسبب لاعادة المحاكمة. ومن حق مجلس الشورى ممارسة رقابته على دستورية وشرعية العمل الاداري المشكو منه، ولا توجد مخالفة لاي صيغة جوهرية.