Rulings

Civil Court of Appeal 20/06/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 667 /1996

Court
إستئناف مدني
Number
667/1996
Date
20/06/1996
President
شبيب مقلد
Members
عويدات، خيرالله
Source
Lebanese University

قضت المحكمة برد دعوى المؤجر الرامية الى اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني بعد ان اعتبرت ان الادلة على ترك المستأجر للمأجور مدة ستة اشهر او سنة كاملة غير متوافرة.

قضت المحكمة بالتعويض للمستأجر لقاء استرداد المالك للمأجور من اجل الهدم واعادة البناء وحكمت بتعويض اضافي عن حديقة المنزل بعدما تبين انها معدة لاستعمال المستأجر.