Civil Court of Appeal 20/06/1996
إستئناف مدني حكم رقم : 667 /1996
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 667/1996
- Date
- 20/06/1996
- President
- شبيب مقلد
- Members
- عويدات، خيرالله
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة برد دعوى المؤجر الرامية الى اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني بعد ان اعتبرت ان الادلة على ترك المستأجر للمأجور مدة ستة اشهر او سنة كاملة غير متوافرة.
قضت المحكمة بالتعويض للمستأجر لقاء استرداد المالك للمأجور من اجل الهدم واعادة البناء وحكمت بتعويض اضافي عن حديقة المنزل بعدما تبين انها معدة لاستعمال المستأجر.