Rulings

Civil Court of Appeal 07/06/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 667 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
667/2000
Date
07/06/2000
President
سامي منصور
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

ان الإشغال لعقارين ملاصقين الذي لا يشكل وحدة قائمة بذاتها بل اشغالين مختلفين، احداهما سكني والآخر زراعي يبحث من المحكمة بشكل مجزأ.

ان اشغال قسم من العقار باجازة زراعية والثابت من خلال طبيعة الارض الزراعية ووجود الاشجار وياخور البقر، يؤدي الى القول بعدم تمدد الايجار اذ لا يتمدد قانوني للايجارات الزراعية ويتوجب اخلاء المستأجر.

ان إشغال قسم من العقار على سبيل السكن يؤدي الى تمديد الايجار قانونا بعد اثبات صحة عقد الايجار.

ان عقد الايجار ثابت من خلال توافر ايصالات بقبض بدلات الايجار موقعة من مفوض بالقبض ومن اقرار المفوض بالقبض ومن سكوت المالك فترة طويلة تزيد عن المئة عام على الاشغال الهادىء العلني والمستمر. وايضا من اجراء المستأجر تعديلات على المأجور وعدم اعتراض المالك مما يشكل موافقة ضمنية على التعديل خاصة مع زيادة بدل الايجار ان المستأجر ليس شاغلا بدون مسوغ شرعي وبالتالي لا يقبض اخلاؤه.