Rulings

Civil Court of Appeal 21/11/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 668 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
668/1994
Date
21/11/1994
President
طارق زيادة
Members
الحجار، حيدر
Source
Lebanese University

يجوز لقاضي الامور المستعجلة ان يعين خبير للقيام بمعاينة فنية شرط عدم وجود دعوى سابقة باساس النزاع (م 336 ا م م) وان اقامة دعوى بالاساس يختلف موضوعها عن دعوى العجلة يجعل الشرط محققا ويعود لقاضي العجلة تعيين الخبير.

يعود لقاضي العجلة تعيين خبير عند وجود عنصري العجلة وعدم التصدي لاساس النزاع. ان عنصر العجلة متوفر عند الادلاء بمخالفة بنود عقد حصر البيع بمنتجات غازية محددة اذ هناك خوف من تبديل البضاعة من قبل المخالف ولا تعرض لاساس النزاع لان الامر لا يتعدى التأكد من حالة واقعية مادية.

لا صلاحية لقاضي العجلة للكشف على الدفاتر التجارية التي لا يجوز ان تتعرض للاضافات فلا خوف على تعديلها وتغييرها وبالتالي ينتفي عنصر العجلة ويكون بالاطلاع على الدفاتر التجارية تعرضا لاساس النزاع.