Civil Court of Appeal 12/04/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 668 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 668/2001
- Date
- 12/04/2001
- President
- نعمة لحود
- Members
- عبلا، بخعازي
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني بعدما ثبت لها ترك المأجور وعدم تقيد المستأجر بقوانين الايجار المتلاحقة ومنها اعلام المؤجر عن رغبته في استمرار عقد الايجار خلال مهلة الستة اشهر سندا لاحكام المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 والتخلف عن دفع بدلات الايجارات سندا لاحكام المادة 35 من قانون الايجارات رقم 160/92 الصادر بتاريخ 22/7/1992.