Rulings

Civil Court of Appeal 12/04/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 668 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
668/2001
Date
12/04/2001
President
نعمة لحود
Members
عبلا، بخعازي
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني بعدما ثبت لها ترك المأجور وعدم تقيد المستأجر بقوانين الايجار المتلاحقة ومنها اعلام المؤجر عن رغبته في استمرار عقد الايجار خلال مهلة الستة اشهر سندا لاحكام المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 والتخلف عن دفع بدلات الايجارات سندا لاحكام المادة 35 من قانون الايجارات رقم 160/92 الصادر بتاريخ 22/7/1992.