Rulings

State Council 08/07/2010

شورى حكم رقم : 668 /2010

Court
شورى
Number
668/2010
Date
08/07/2010
President
البرت سرحان
Members
عماطوي، الجميل
Source
Lebanese University

يقبل الطعن بالانتخابات البلدية الحاصلة في بلدية طبرجا - كفرياسين لورودها ضمن مهلة الخمسة عشر يوما المنصوص عليها في المادة 110 من نظام الشورى والمادة 20 من قانون البلديات.

ويرد طلب ابطال الانتخابات البلدية لبلدية طبرجا - كفرياسي لان الخطأ في احتساب الاصوات لم يؤثر على النتيجة النهائية.

ويعود للقاضي الانتخابي تقدير سبب الغاء اوراق لقلم اقتراع وتقدير صحة الالغاء. ولا يندرج ضمن علاقة التعريف الاوراق المسطرة. وعند احتواء الظرف على لائحتين يتم الغاء الظرف وعدم احتساب الاصوات.

وبما انه تم اعادة احتساب الاصوات الا ان المستدعيين لم يحصلوا على مراتب تجعلهم من الفائزين فلا يقتضي اعلان فوزهم ويرد طلب الغاء العملية الانتخابية.