Rulings

State Council 30/09/2003

شورى حكم رقم : 668 /2003

Court
شورى
Number
668/2003
Date
30/09/2003
President
غالب غانم
Members
غندور، الجميل
Source
Lebanese University

ترد المراجعة الادارية لان المدعي لم ينفّذ ما طلب منه ولم يذعن لقرار القاضي، فيعتبر بانه تنازل عن مطاليبه، وان ما ادلي به هو غير صحيح وغير مسند الى اساس قانوني، وهو بالتالي غير محقّ بما سبق له وتقدّم به من مطالب، وهذا ما يحول دون التحقيق في المراجعة حسب الاصول، لان اصول المحاكمات الادارية تتسّم بالطابع الاستقصائي، وعلى القاضي ان يطلب من الفرقاء تقديم الوثائق والمستندات المتمّمة للمراجعة لكي يتمكّن من الوقوف على عناصر النزاع وجلاء القضية.