State Council 08/07/2008
شورى حكم رقم : 669 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 669/2008
- Date
- 08/07/2008
- President
- ضاهر غندور
- Members
- الناشف، جابر
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب نقض قرار ديوان المحاسبة المتضمن اعتبار تعيين المستدعي مخالفا للقانون، فالقرار واقع في غير محله الصحيح،
والتعيين جرى وفقا للشروط المحددة في المادة 33 من المرسوم رقم 3761/2000 الواجبة التطبيق هنا إذ يحق للمجلس الاقتصادي ملء المركز الشاغر باعلان مباراة على اساس الالقاب، وتحديد شروط الترشيح ومهلة الطلب. وقد قام المجلس بتشكيل لجنة لدراسة طلب الترشيح وأوصى بتعيين المرشح المستدعي كرئيس مصلحة امانة السر للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وجرى التبليغ الى كل من رئاسة مجلس الوزراء وديوان المحاسبة وسجل الموظف في الضمان الاجتماعي.
ولم يتم مخالفة مبدأ المساواة وتأمين عنصر المنافسة بحده الادنى.
لذا فان التعيين قانوني وقرار ديوان المحاسبة مستوجب النقض لاستناده الى اساس غير صحيح.