Rulings

State Council 08/07/2010

شورى حكم رقم : 669 /2010

Court
شورى
Number
669/2010
Date
08/07/2010
President
يوسف نصر
Members
نون، صفا
Source
Lebanese University

ان مجلس الشورى مختص بالنظر بطلب ابطال قرار اداري يتضمن صرف موظفة تعمل في بعثة لبنانية في الخارج. لانه يطبق على الموظفين في السفارة قواعد القانون العام ويخضعون لصلاحية مجلس الشورى استنادا الى احكام المواد 60 و61 و62 من نظام المجلس.

ويرد الادلاء بوجود مراجعة موازية لانه لم يكن بامكان المستدعية اللجوء الى المحكمة الكولومبية والحصول على النتيجة نفسها. كما ان الاختصاص يعود فقط للقضاء الاداري اللبناني.

ان القرار المطعون فيه المتضمن صرف المستدعية من الخدمة مخالف لاحكام المادة 28 من القرار رقم 60/2006 لانه لم يكن يأخذ موافقة الامين العام لوزارة الخارجية والمغتربين في لبنان. كما ان المخالفة المنسوبة الى الموظفة لم تبلغ اليها وهذا الامر مخالفة لمبدأ الوجاهية وحق الدفاع، لذا يقتضي ابطال قرار الصرف.

Cited

Texts it relies on