Rulings

Civil Court of Appeal 20/05/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 669 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
669/1999
Date
20/05/1999
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف برد استئناف القرار الرجائي لمخالفته المادة 603 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 بتقديمه الى محكمة الاستئناف وليس الى القاضي المنفرد مصدر القرار الرجائي.