Rulings

State Council 29/10/2002

شورى حكم رقم : 67 /2002

Court
شورى
Number
67/2002
Date
29/10/2002
President
خالد قباني
Members
غندور، عطية
Source
Lebanese University

إن مجلس الشورى صالحا للنظر بالنزاع الناشىء عن عقد اداري منظم من قبل مرفق عام اداري، وهو مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية، من أجل تسيير مرفق عام.

وترد المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء المهلة ولم يتم قطع هذه المهلة.