State Council 29/10/2002
شورى حكم رقم : 67 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 67/2002
- Date
- 29/10/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- غندور، عطية
- Source
- Lebanese University
إن مجلس الشورى صالحا للنظر بالنزاع الناشىء عن عقد اداري منظم من قبل مرفق عام اداري، وهو مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية، من أجل تسيير مرفق عام.
وترد المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء المهلة ولم يتم قطع هذه المهلة.