State Council 10/01/2001
شورى حكم رقم : 67 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 67/2001
- Date
- 10/01/2001
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، مداح
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب الترخيص لفتح واستثمار صيدلية بسبب عدم توفر شرط المسافة لوجود صيدلية مجاورة.
ولا يقبل الطعن بقرار الرفض وإبطال هذا القرار نظرا لثبوت قانونية الترخيص الممنوح للصيدلية المجاورة. فقد تم ادخال صاحب الصيدلية المجاورة في المحاكمة وقد ابرز جميع المستندات التي طلبت منه في المحكمة والمحددة في المادة 10 من قانون تنظيم مهنة الصيدلة. إن لجهة الاجازة في الصيدلة او ملكية البناء وعقد الايجار وجميع المستندات صحيحة ولم يتم اثبات العكس من قبل المدعي.
وإن القول بوجود مخالفة للقانون عندما قامت بلدية الحدث بتصديق عقد ايجار الصيدلية، ويتوجب ابطال العقد لأن البناء المأجور فيه مخالفة، هو في غير محله لأنه ثبت بأن مخالفة البناء هي من نوع المخالفات القابلة للتسوية بدليل أنه تمّ إتجازها فعلا فلا يكون بالتالي عقد الايجار باطلا وبذلك يكون ثابتا قانونية الترخيص للصيدلي المجاور ولكن هذا لا يعطيه الحق بالمطالبة بالتعويض لعدم ثبوت التعسف أو الاساءة في استعمال حق الادعاء.