Court of Cassation, criminal chamber 08/03/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 67 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 67/2001
- Date
- 08/03/2001
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان جرم التعدي على عقار الغير (مادة 738 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1-3-43) يكون واقعا في حال علم الفاعل حتى بعد اقامة البناء على الرغم من امكانية ازالة التعدي بسهولة.