Rulings

State Council 17/11/1999

شورى حكم رقم : 67 /1999

Court
شورى
Number
67/1999
Date
17/11/1999
President
سليم سليمان
Members
بوجي، غندور
Source
Lebanese University

لا يقبل نقض مرسوم الاستملاك لعدم وجود مخالفة للقانون. وإن لجنة الاستملاك لم تخالف اصول تخمين التعويض المحددة في المادة 13 من قانون الاستملاك. وقد بينت اللجنة عناصر التخمين التي اعتمدتها الاسباب القانونية وعللت قرارها لجهة تقدير قيمة التعويض. وبما ان تبليغ مرسوم الاستملاك قد حصل وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم رقم 6839-61 فان مراجعة النقض تكون مردودة.