State Council 17/11/1999
شورى حكم رقم : 67 /1999
- Court
- شورى
- Number
- 67/1999
- Date
- 17/11/1999
- President
- سليم سليمان
- Members
- بوجي، غندور
- Source
- Lebanese University
لا يقبل نقض مرسوم الاستملاك لعدم وجود مخالفة للقانون. وإن لجنة الاستملاك لم تخالف اصول تخمين التعويض المحددة في المادة 13 من قانون الاستملاك. وقد بينت اللجنة عناصر التخمين التي اعتمدتها الاسباب القانونية وعللت قرارها لجهة تقدير قيمة التعويض. وبما ان تبليغ مرسوم الاستملاك قد حصل وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم رقم 6839-61 فان مراجعة النقض تكون مردودة.