Court of Cassation, civil chamber 14/10/2004
تمييز مدني حكم رقم : 67 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 67/2004
- Date
- 14/10/2004
- President
- سعيد عدره
- Members
- اسكندر، خوري
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي الذي رد الاستئناف شكلا باعتباره الحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني قرارا رجائيا يخضع استئنافه لنص المادة 603 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وقضت باعتباره قرارا نزاعيا مؤقتا لصدوره في دعوى نزاعية حول استحقاق قيمة الشيك وقبلته شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية التي نصت عليها المادة 643 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وبصفتها محكمة استئناف صدقت الحكم الابتدائي القاضي برد طلب وقف تنفيذ المعاملة التنفيذية العالقة امام رئيس دائرة التنفيذ المتعلقة بتنفيذ شيك.