Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/10/2004

تمييز مدني حكم رقم : 67 /2004

Court
تمييز مدني
Number
67/2004
Date
14/10/2004
President
سعيد عدره
Members
اسكندر، خوري
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي الذي رد الاستئناف شكلا باعتباره الحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني قرارا رجائيا يخضع استئنافه لنص المادة 603 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وقضت باعتباره قرارا نزاعيا مؤقتا لصدوره في دعوى نزاعية حول استحقاق قيمة الشيك وقبلته شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية التي نصت عليها المادة 643 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وبصفتها محكمة استئناف صدقت الحكم الابتدائي القاضي برد طلب وقف تنفيذ المعاملة التنفيذية العالقة امام رئيس دائرة التنفيذ المتعلقة بتنفيذ شيك.