Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/11/2002

تمييز مدني حكم رقم : 67 /2002

Court
تمييز مدني
Number
67/2002
Date
28/11/2002
President
مارون عواد
Members
رشماني، حجار
Source
Lebanese University

اذا فسرت محكمة الاستئناف ارادة طرفي العقد معتبرة انهما استعملا عبارة الفسخ للدلالة على الالغاء فلا تكون قد افقدت قرارها الاساس القانوني كما لا تكون قد اخطأت اذا قضت بان لا ضرورة لارسال الانذار اذا تضمن العقد انه يكون ملغى حكما على مسؤولية الفريق المخل عملا بالبند الخامس منه.