Court of Cassation, civil chamber 28/11/2002
تمييز مدني حكم رقم : 67 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 67/2002
- Date
- 28/11/2002
- President
- مارون عواد
- Members
- رشماني، حجار
- Source
- Lebanese University
اذا فسرت محكمة الاستئناف ارادة طرفي العقد معتبرة انهما استعملا عبارة الفسخ للدلالة على الالغاء فلا تكون قد افقدت قرارها الاساس القانوني كما لا تكون قد اخطأت اذا قضت بان لا ضرورة لارسال الانذار اذا تضمن العقد انه يكون ملغى حكما على مسؤولية الفريق المخل عملا بالبند الخامس منه.