Court of Cassation, civil chamber 22/04/2003
تمييز مدني حكم رقم : 67 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 67/2003
- Date
- 22/04/2003
- President
- مهيب معماري
- Members
- حاطوم، عيد
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الطعن بالقرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة والمتعلق بالتجهيزات التي اقامها المستأجر في المأجور على نفقته الخاصة لان الحكم بها يكون نهائيا وليس مؤقتا ولا يقبل الطعن بطريق التمييز تطبيقا للمادة 10 بند ب الفقرتين 3 و4 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992.