Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/04/2003

تمييز مدني حكم رقم : 67 /2003

Court
تمييز مدني
Number
67/2003
Date
22/04/2003
President
مهيب معماري
Members
حاطوم، عيد
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الطعن بالقرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة والمتعلق بالتجهيزات التي اقامها المستأجر في المأجور على نفقته الخاصة لان الحكم بها يكون نهائيا وليس مؤقتا ولا يقبل الطعن بطريق التمييز تطبيقا للمادة 10 بند ب الفقرتين 3 و4 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992.