State Council 26/10/2004
شورى حكم رقم : 67 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 67/2004
- Date
- 26/10/2004
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- الراسي، فنيانوس
- Source
- Lebanese University
ترد الدعوى المتعلقة بالمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي اصاب المستدعي من جراء حادث السير الذي ارتكبه، فقد ثبت من خلال تقرير الخبير بأن بلدية بيروت لم ترتكب اي خطأ يثبت مسؤوليتها، وصدر حكم قضائي بهذا الامر، والضحية اي المستدعي خالف قانون السير لانه كان يسير باتجاه معاكس للسير، وقد أخطأ ويلزم بتحمل المسؤولية.
ولم يقدم ادلة جديدة تثبت تناقض الافادات الصادرة عن البلدية او تحويل وجهة السير.