Rulings

State Council 26/10/2004

شورى حكم رقم : 67 /2004

Court
شورى
Number
67/2004
Date
26/10/2004
President
عاصم صفي الدين
Members
الراسي، فنيانوس
Source
Lebanese University

ترد الدعوى المتعلقة بالمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي اصاب المستدعي من جراء حادث السير الذي ارتكبه، فقد ثبت من خلال تقرير الخبير بأن بلدية بيروت لم ترتكب اي خطأ يثبت مسؤوليتها، وصدر حكم قضائي بهذا الامر، والضحية اي المستدعي خالف قانون السير لانه كان يسير باتجاه معاكس للسير، وقد أخطأ ويلزم بتحمل المسؤولية.

ولم يقدم ادلة جديدة تثبت تناقض الافادات الصادرة عن البلدية او تحويل وجهة السير.