Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/09/2011

تمييز مدني حكم رقم : 67 /2011

Court
تمييز مدني
Number
67/2011
Date
27/09/2011
President
غسان رباح
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 21 من المرسوم 8837/32 وقضت بعدم توافر شرط الخطأ المادي او المعنوي الذي يجيز للقاضي تصحيح قيود الاحوال الشخصية.