Court of Cassation, civil chamber 27/09/2011
تمييز مدني حكم رقم : 67 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 67/2011
- Date
- 27/09/2011
- President
- غسان رباح
- Members
- حروق، خليل
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 21 من المرسوم 8837/32 وقضت بعدم توافر شرط الخطأ المادي او المعنوي الذي يجيز للقاضي تصحيح قيود الاحوال الشخصية.