Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/05/2008

تمييز مدني حكم رقم : 67 /2008

Court
تمييز مدني
Number
67/2008
Date
15/05/2008
President
مهيب معماري
Members
الاسطا، المصري
Source
Lebanese University

يرد الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 241 من قانون الموجبات والعقود وقضت بصلاحية قاضي الامور المستعجلة بفسخ عقد الايجار لتخلف المستأجر عن دفع بدلات الايجار في المواعيد المحددة وذلك تنفيذا لبند الالغاء الحكمي الوارد في العقد, وان قبض بدلات الايجار المتأحرة لا يفيد تنازل المؤجر عن تنفيذ بند الالغاء الحكمي.