Court of Cassation, civil chamber 15/05/2008
تمييز مدني حكم رقم : 67 /2008
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 67/2008
- Date
- 15/05/2008
- President
- مهيب معماري
- Members
- الاسطا، المصري
- Source
- Lebanese University
يرد الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 241 من قانون الموجبات والعقود وقضت بصلاحية قاضي الامور المستعجلة بفسخ عقد الايجار لتخلف المستأجر عن دفع بدلات الايجار في المواعيد المحددة وذلك تنفيذا لبند الالغاء الحكمي الوارد في العقد, وان قبض بدلات الايجار المتأحرة لا يفيد تنازل المؤجر عن تنفيذ بند الالغاء الحكمي.