Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/06/2011

تمييز مدني حكم رقم : 67 /2011

Court
تمييز مدني
Number
67/2011
Date
28/06/2011
President
جورج بديع كرم
Members
عيد، نصر
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون الكفالة. ونقضت القرار الاستئنافي القاضي برد طلب استرداد الكفالة بعد منع المحاكمة عن المميز والظن بشقيقه فحسب، لا سيما إزاء وضوح نص الكفالة المعطاة لصالح المميز بالذات وبناء على طلبه، فلا يعود ممكنا القول انها معطاة لصالح المحجوز عليهما بالاتحاد، او انها تضمن كامل الدين.

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، برد الاستئناف وتصديق القرار الصادر عن رئيس دائرة تنفيذ المتن بتاريخ 12/12/2007، والقاضي بالرجوع عن قرار الحجز الاحتياطي.