Court of Cassation, criminal chamber 02/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 67 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 67/2006
- Date
- 02/03/2006
- President
- بركان سعد
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه قد استند للادانة الى شهادة باطلة ما يخالف المادة 255 اصول المحاكمات الجزائية اذ لم يتم تحليف الشاهد اليمين القانونية قبل ادائه الشهادة. ينقض القرار المطعون فيه.