Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 67 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
67/2006
Date
02/03/2006
President
بركان سعد
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه قد استند للادانة الى شهادة باطلة ما يخالف المادة 255 اصول المحاكمات الجزائية اذ لم يتم تحليف الشاهد اليمين القانونية قبل ادائه الشهادة. ينقض القرار المطعون فيه.