Court of Cassation, criminal chamber 22/02/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 67 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 67/2006
- Date
- 22/02/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
لا تشويه للمستندات ولا تفسيرا او تطبيقا خاطئا للمادة 636 عقوبات في القرار المطعون فيه.
ان اخفاء سند ملكية يتضمن حقوق ملكية لبقية الورثة يعتبر جرم سرقة بالنسبة الى ورثة المذكورين وان كان للمتهم الحق بجزء من الملكية. لا مخالفة للقانون في القرار الذي اعتبر جرم السرقة متوافرا ويرد السبب التمييزي المدلى به.