Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/02/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 67 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
67/2006
Date
22/02/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

لا تشويه للمستندات ولا تفسيرا او تطبيقا خاطئا للمادة 636 عقوبات في القرار المطعون فيه.

ان اخفاء سند ملكية يتضمن حقوق ملكية لبقية الورثة يعتبر جرم سرقة بالنسبة الى ورثة المذكورين وان كان للمتهم الحق بجزء من الملكية. لا مخالفة للقانون في القرار الذي اعتبر جرم السرقة متوافرا ويرد السبب التمييزي المدلى به.