Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/03/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 67 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
67/2014
Date
31/03/2014
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بنقض القرار الصادر عن محكمة الجنايات لاخلاله بالقواعد الجوهرية في المحاكمة سندا لاحكام الفقرة "د" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية لعدم ورود اي ذكر للائحة شهود الحق العام وعدم دعوتهم او صرف النظر عن سماعهم وتلاوة المحاضر المنظمة من قبلهم ووضعها قيد المناقشة العلنية كما تنص على ذلك المادة 226 اصول المحاكمات الجزائية ومع ذلك اعتمدت المحكمة تلك المحاضر من ضمن الادلة التي استندت اليها لتجريم المتهم.