Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/02/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 67 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
67/2012
Date
28/02/2012
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز برد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المتعلق باختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين اذ ان كل من الحكم الابتدائي والمطعون به لم يتناولا مسألة الوصف القانوني للفعل.