Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/02/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 67 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
67/2012
Date
21/02/2012
President
حاتم ماضي
Members
غنطوس، نايفه
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز بان الوكالة المصرفية المعطاة لاجراء العمليات المصرفية تختلف عن الوكالة المقصودة في المادة 670 عقوبات والتي تعني العقد الذي بموجبه يوكل الى شخص معين امر شيء منقول شرط ان يقدمه او يعيده او يستعمله في امر معين. وعليه يكون القرار المطعون به قد اخطأ في تطبيق القانون وخالف نص المادة 296 فقرة ب من القانون رقم 328 تاريخ 2-8-2001 اصول المحاكمات الجزائية.