Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/10/2009

تمييز مدني حكم رقم : 67 /2009

Court
تمييز مدني
Number
67/2009
Date
20/10/2009
President
نديم عبد الملك
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 655 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 بعدما تثبتت من ان الجهة المستأنفة اوردت طلباتها ومآخذها. وقضت برد السبب التمييزي المبني على مخالفة قواعد الاثبات والمادة 132 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 لا سيما وان محكمة الاستئناف استثبتت من حصول البيع واستلام البضاعة دون اعتراض من قبل الشاري ضمن المهلة القانونية مما يشكل اقرار بحصول البيع, وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بوجود عقد بيع محدد الثمن بالاستناد الى الاوراق والمستندات المبرزة في الدعوى.