State Council 24/10/2012
شورى حكم رقم : 67 /2012
- Court
- شورى
- Number
- 67/2012
- Date
- 24/10/2012
- President
- سليمان عيد
- Members
- مداح، غزال
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب ضم الدعويين للتلازم بينهما، ويرد طلب ادخال اتحاد بلديات المتن لان الطعن يتناول قرارات صادرة عن بلدية قنابة - برمانا. وان دور اتحاد بلديات المتن في رخصة البناء هو دور تقني عبر جهاز الاتحاد الفني.
وقد تم قطع المهلة بمراجعة ادارية وفقا للمادة 71 من نظام مجلس الشورى ولم يثبت تبليغ قرار وضع اشارة مخالفة بناء والمراجعة واردة ضمن المهلة.
وان قرار وقف اعمال البناء والقرار بوضع اشارة مخالفة بناء غير قانونيين. فلم تثبت مخالفة لشروط رخصة البناء.
وقد تبين من تقرير الخبير بعد الكشف على العقار بان المنطقة شهدت زحلا في التربة وسجلت فوارق في الارتفاع نتيجة طبيعة الارض، فلا مخالفة للرخصة ويقتضي ابطال القرارين المطعون فيهما.
ويرد طلب اتخاذ القرار باستكمال اعمال البناء تحت اشراف خبير لان هذا الامر يخرج عن صلاحية مجلس شورى الدولة.
ولا يحق للمجلس الحلول محل الادارة في اتخاذ عمل اداري استنادا الى احكام المادة 91 من نظام مجلس شورى الدولة ولا يمكن طلب الغرامة الاكراهية عن القرارات الاعدادية الصادرة في سياق المراجعة الحاضرة لان طلب الغرامة يقتصر على الاحكام المبرمة. وان المطالبة بالتعويض عن الضرر يخضع للاصول المحددة لمراجعة القضاء الشامل.