Court of Cassation, criminal chamber 12/03/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 67 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 67/2013
- Date
- 12/03/2013
- President
- سهير الحركة
- Members
- فواز، شربل
- Source
- Lebanese University
تحقق جناية ترويج العملة المزورة الواردة في المادة 443/440 عقوبات في حال جرى الاحتفاظ بالعملة وحيازتها من قبل الفاعل مع علمه بتزويرها بنية استعمالها ولو لم يتحقق فعل الاستعمال في الواقع ويكون القرار المطعون فيه قد اساء تفسير القانون لهذه الجهة لذهابه عكس هذا المنحى لذا ينقض.
تطبيقا للمبدأ المتقدم وبعد التثبت من توافر هذه العناصر في فعل المدعى عليهما في الدعوى الراهنة، يكون فعلهما منطبقا على جناية المادة 443/440 عقوبات.