Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/03/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 67 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
67/2013
Date
12/03/2013
President
سهير الحركة
Members
فواز، شربل
Source
Lebanese University

تحقق جناية ترويج العملة المزورة الواردة في المادة 443/440 عقوبات في حال جرى الاحتفاظ بالعملة وحيازتها من قبل الفاعل مع علمه بتزويرها بنية استعمالها ولو لم يتحقق فعل الاستعمال في الواقع ويكون القرار المطعون فيه قد اساء تفسير القانون لهذه الجهة لذهابه عكس هذا المنحى لذا ينقض.

تطبيقا للمبدأ المتقدم وبعد التثبت من توافر هذه العناصر في فعل المدعى عليهما في الدعوى الراهنة، يكون فعلهما منطبقا على جناية المادة 443/440 عقوبات.