Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/04/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 67 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
67/2008
Date
07/04/2008
President
سمير عاليه
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

ينقض القرار المطعون فيه لاسناده التجريم بمسألة ترويج المخدرات الى اسبقية جرمية بشكل خاطىء فالاسبقية التي اشير اليها في محضر التحقيق الاولي هي الدعوى التي يلاحق بها الآن، مما يشكل تشويها للوقائع نصت عليه المادة 296 فقرة (ح) من اصول المحاكمات الجزائية.