Court of Cassation, criminal chamber 07/04/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 67 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 67/2008
- Date
- 07/04/2008
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
ينقض القرار المطعون فيه لاسناده التجريم بمسألة ترويج المخدرات الى اسبقية جرمية بشكل خاطىء فالاسبقية التي اشير اليها في محضر التحقيق الاولي هي الدعوى التي يلاحق بها الآن، مما يشكل تشويها للوقائع نصت عليه المادة 296 فقرة (ح) من اصول المحاكمات الجزائية.