Rulings

Criminal Court 22/02/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 67 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
67/2010
Date
22/02/2010
President
حاتم ماضي
Members
غنطوس، الحبال
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بالجناية المنصوص عنها في المادة 638 من قانون العقوبات لاقدامه على سرقة دراجة نارية كان قد ادلى انها تعود لرب عمله، وبأنه كان يستعملها تلبية لحاجات العمل. الا ان المتهم لم يستطع إثبات ما ادلى به ولم يعط عنوانا واضحا لمحل عمله كما لم يعط الاسم الكامل لمخدومه.

يدان المتهم بجنحة المادة 224 معطوفة على المادة 143 معطوفة على المادة 277 من قانون السير لاقدامه على قيادة الدراجة النارية المسروقة دون رخصة سوق.

يعاقب المتهم بالاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات لاقدامه على سرقة دراجة نارية وتخفض العقوبة الى الحبس مدة سنة سندا للمادة 253 عقوبات، كما يعاقب بالحبس مدة شهرين لاقدامه على قيادة الدراجة دون رخصة سير. تدغم العقوبتان سندا للمادة 205 عقوبات وتطبّق بحقه العقوبة الاشد، وتحتسب له مدة التوقيف الاحتياطي.