Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/06/2005

تمييز مدني حكم رقم : 67 /2005

Court
تمييز مدني
Number
67/2005
Date
07/06/2005
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، عبدالله
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992 التي تنص على وجود تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي بعدما اعتبرت بان الاشغال السابق لقبول دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني هو اشغال شرعي يستند على عقد الايجار وان البدل المطالب به هو بدل ايجار.