Court of Cassation, civil chamber 07/06/2005
تمييز مدني حكم رقم : 67 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 67/2005
- Date
- 07/06/2005
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992 التي تنص على وجود تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي بعدما اعتبرت بان الاشغال السابق لقبول دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني هو اشغال شرعي يستند على عقد الايجار وان البدل المطالب به هو بدل ايجار.