Rulings

State Council 25/10/2007

شورى حكم رقم : 67 /2007

Court
شورى
Number
67/2007
Date
25/10/2007
President
البرت سرحان
Members
سرحال، الجميل
Source
Lebanese University

تقبل مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية وهي خمسة عشر يوم وفقا للمادة 20 بلديات لان الموضوع يتناول طلب ابطال جلسة المجلس البلدي لبلدية بلاط وتوابعها-قضاء الجبيل.

ويرد طلب ابطال محضر جلسة المجلس البلدي لبلدية بلاط وتوابعها-قضاء جبيل والقرارات الصادرة عن الجلسة لعدم ثبوت مخالفة.

فقد تم نزع الثقة عن رئيس البلدية بسبب تقاعسه عن اداء واجبه. فالحلسة قانونية وغير مخالفة للاصول الجوهرية ولا مخالفة للمادة 14 من نظام الموظفين ولا المادة 34 من المرسوم الاشتراعي رقم 111/59. اذ يحق للقائمقام بالانابة ممارسة سلطة الحلول وتصريف الاعمال الملحة بسبب تمنع رئيس البلدية عن القيام بمهامه ومنها دعوة المجلس للاجتماع، فهو لا يمارس في هذه الحال صلاحية تقريرية.

كما انه لا توجد مخالفة لقانون تعليق المهل الصادر بتاريخ 8-12-2006 بالنسبة لمدة ولاية الرئيس ولا مخالفة للمادة 135 بلديات. فقد تم تبليغ موعد الجلسة وفقا للاصول ولا تطبق هنا اصول المحاكمات المدنية. والتصويت بحجب الثقة حصل برفع الايدي اي بالتصويت العلني ولا مخالفة للمادة 41 بلديات.