Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 67 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
67/2006
Date
30/01/2006
President
سمير عاليه
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ان استناد الحكم الى شهادات الشهود ومن بينها شهادة لم يحلف فيها الشاهد اليمين القانونية يعتبر مخالفا للمادة 255 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وللاصول الجوهرية.

ان الشاهدة هي زوجة المدعي الشخصي وهي غير مستثناة من حلف اليمين القانونية اذ حدد من استثني حصرا في المادة 256 من اصول المحاكمات الجزائية. ان الحكم يعتبر مخالفا للقانون باستناده الى الشهادة الباطلة ويقتضي نقضه.