Court of Cassation, criminal chamber 30/01/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 67 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 67/2006
- Date
- 30/01/2006
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
ان استناد الحكم الى شهادات الشهود ومن بينها شهادة لم يحلف فيها الشاهد اليمين القانونية يعتبر مخالفا للمادة 255 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وللاصول الجوهرية.
ان الشاهدة هي زوجة المدعي الشخصي وهي غير مستثناة من حلف اليمين القانونية اذ حدد من استثني حصرا في المادة 256 من اصول المحاكمات الجزائية. ان الحكم يعتبر مخالفا للقانون باستناده الى الشهادة الباطلة ويقتضي نقضه.