Rulings

Criminal Court 19/12/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 670 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
670/2013
Date
19/12/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية السرقة سندا للمادة 639 عقوبات لاقدامه على السرقة من منزل بعد الدخول اليه بواسطة الكسر.

لم تتوصل المحكمة الى قناعة يقينية ان السرقة حصلت ليلا لأن الفترة الواقعة بين الساعة السابعة والساعة العاشرة ليلا تثير الشك ولا يشملها كلها الليل بمفهومه القانوني وختمت ان الشك يفسر لمصلحة المتهم.