Criminal Court 19/12/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 670 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 670/2013
- Date
- 19/12/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية السرقة سندا للمادة 639 عقوبات لاقدامه على السرقة من منزل بعد الدخول اليه بواسطة الكسر.
لم تتوصل المحكمة الى قناعة يقينية ان السرقة حصلت ليلا لأن الفترة الواقعة بين الساعة السابعة والساعة العاشرة ليلا تثير الشك ولا يشملها كلها الليل بمفهومه القانوني وختمت ان الشك يفسر لمصلحة المتهم.