State Council 12/07/2010
شورى حكم رقم : 670 /2010
- Court
- شورى
- Number
- 670/2010
- Date
- 12/07/2010
- President
- يوسف نصر
- Members
- بيضون، ابي عبدالله
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب ابطال القرار الضمني الصادر عن وزارة الصحة العامة المتعلق بتحويل رابت المستدعي وضرورة تحويله على اساس الجدول رقم 10 من القانون رقم 717/98 وليس الجدول رقم 9 وتسوية وضع الموظف على هذا الاساس.
فالمستدعي موظف فني وهو مراقب صحي. ويختلف راتب الموظف الفني عن راتب الموظف الاداري. لذا فان صرف الراتب على اساس الجدول رقم 9 واقع في غير محله القانوني.