Rulings

State Council 12/07/2010

شورى حكم رقم : 670 /2010

Court
شورى
Number
670/2010
Date
12/07/2010
President
يوسف نصر
Members
بيضون، ابي عبدالله
Source
Lebanese University

يقبل طلب ابطال القرار الضمني الصادر عن وزارة الصحة العامة المتعلق بتحويل رابت المستدعي وضرورة تحويله على اساس الجدول رقم 10 من القانون رقم 717/98 وليس الجدول رقم 9 وتسوية وضع الموظف على هذا الاساس.

فالمستدعي موظف فني وهو مراقب صحي. ويختلف راتب الموظف الفني عن راتب الموظف الاداري. لذا فان صرف الراتب على اساس الجدول رقم 9 واقع في غير محله القانوني.