Rulings

State Council 30/09/2003

شورى حكم رقم : 670 /2003

Court
شورى
Number
670/2003
Date
30/09/2003
President
غالب غانم
Members
غندور، عويدات
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ضم المراجعات لعدم توفر التلازم بسبب عدم تحقّق وحدة الفرقاء والاسباب المطالب.

ان مجلس الشورى صالحا للنظر بطلب ابطال مرسوم اعلان الضم والفرز لمنطقة عقارية، اي طلب ابطال عمل اداري مشكو منه. ولا تطبّق المادة 11 من القانون 70/83 المتعلّقة باختصاص القاضي المشرف على اعمال الضم والفرز.

وقد توفّرت في الدعوى صفة الادعاء والمصلحة لدى المستدعي وقد اثبت صفته كمالك للعقار الذي شمله مرسوم الضم والفرز، ولذلك له الحق بالطعن بالمرسوم.

اما بالنسبة للمهلة فقد وردت المراجعة خارج المهلة المحدّدة بشهرين عملا بأحكام المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة، وان الطعن يتناول مرسوم اعلان الضم والفرز، وتسري المهلة من تاريخ نشره، ولكن المراجعة وردت بعد انقضاء مهلة الشهرين، لذلك يقتضي ردّها شكلا.

ولا تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لوجود مراجعة موازية عملا بأحكام المادة 107 من نظام مجلس شورى الدولة، وقد توفّرت شروطها وهي تؤدّي الى ذات النتيجة، وهي مراجعة قضائية مباشرة، اذ يمكن الطعن بمرسوم الضم والفرز امام القاضي المشرف على اعمال الضم.