State Council 12/07/2010
شورى حكم رقم : 672 /2010
- Court
- شورى
- Number
- 672/2010
- Date
- 12/07/2010
- President
- شكري صادر
- Members
- صادر، سرحان، نصر، مداح، الصايغ عويدات
- Source
- Lebanese University
ترد مراجعة التمييز لعدم اختصاص مجلس الشورى للنظر بقرار الهيئة القضائية العليا للتأديب لان القرار غير قابل للطعن وذلك استنادا الى احكام المادة 87 من قانون القضاء العدلي رقم 150/83.
وان قرار المجلس الدستوري بابطال الفقرتين الثانية والثالثة للمادة 64 من نظام مجلس الشورى لم يتطرق الى احكام المادة 87 من القانون رقم 150/83 ولم يلغها فبقيت هذه المادة نافذة وسارية المفعول.