Rulings

State Council 12/07/2010

شورى حكم رقم : 672 /2010

Court
شورى
Number
672/2010
Date
12/07/2010
President
شكري صادر
Members
صادر، سرحان، نصر، مداح، الصايغ عويدات
Source
Lebanese University

ترد مراجعة التمييز لعدم اختصاص مجلس الشورى للنظر بقرار الهيئة القضائية العليا للتأديب لان القرار غير قابل للطعن وذلك استنادا الى احكام المادة 87 من قانون القضاء العدلي رقم 150/83.

وان قرار المجلس الدستوري بابطال الفقرتين الثانية والثالثة للمادة 64 من نظام مجلس الشورى لم يتطرق الى احكام المادة 87 من القانون رقم 150/83 ولم يلغها فبقيت هذه المادة نافذة وسارية المفعول.