Rulings

State Council 05/06/2014

شورى حكم رقم : 672 /2014

Court
شورى
Number
672/2014
Date
05/06/2014
President
البرت سرحان
Members
الجميل، روكز
Source
Lebanese University

يعود للقاضي الضريبي توصيف عبء ما رتبه المكلف على نفسه وفي قيوده على انه يشكل نفقة يجب تنزيلها من الارباح بانه يشكل في الواقع توزيعا لربح تحت عنوان آخر.

وبما ان الشركة المستأنفة لم تقدم الاثبات في شان النفقات والاعباء التي تدلي بانها تحملتها للمساهمة في اعمال الشركة الالمانية الام وفقا لما تفرضه المادة 7 من قانون ضريبة الدخل لذلك يكون القرار المستأنف بتنزيل 50% من قيمة مصاريف الشركة الالمانية من الارباح مخالفا للقانون والتعليمات التي حددت الحد الاقصى لهذه النفقات ب 3% من مجموع ابرادات الشركة مما يستوجب فسخه.

يقتضي استنادا لمبدأ القيمة الاسمية تسجيل الاموال ومنها القرض موضوع النزاع وفقا لقاعدة التكلفة التاريخية اي وفقا لكلفة الحصول عليها. ومخالفة الشركة للمبادىء المحاسبية المذكورة وعدم نظامية القيد الذي اتبعته لسعر الصرف بالنسبة الى القرض وتسجيله بالدولار بدلا من اليورو تستوجب اعادة فروقات الصرف السلبية الى الارباح والقرار المستأنف بقضائه بخلاف ذلك يكون مستوجبا الفسخ لهذه الناحية.

تكليف المبالغ ذاتها اي الارباح الموزعة على الشريك الرئيسي بضريبتي الباب الاول والثالث معا يؤدي الى ازدواجية التكليف ويتعارض مع مبدأ عدم تراكم الضرائب النوعية فيكون التكليف بضريبة الباب الثالث مخالفا للقانون مما يقتضي تصديق القرار المستأنف جزئيا لجهة الغائه ضريبة الباب الثالث.

يعتبر التبليغ الحاصل لاحد المستخدمين لدى الشركة المستأنفة بمثابة قرينة على حصول التبليغ في مركز الشركة التي لم تثبت انها عينت شخصا مفوضا من قبلها بتبليغ المراسلات الضريبية ويكون بذلك منطلقا لسريان مهلة الطعن الذي يتبين انه مقدم خارج المهلة لذلك يكون قرار لجنة الاعترافات برده الاعتراض في الشكل متوافقا مع احكام القانون ومستوجبا التصديق لهذه الناحية.

Cited

Texts it relies on