State Council 05/09/2002
شورى حكم رقم : 673 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 673/2002
- Date
- 05/09/2002
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
يتم ابطال قرار الترخيص بانشاء محطة توزيع محروقات نظرا لمخالفة القانون لان شروط الترخيص غير متوافرة. فشرط المسافة غير متحقّق. وان المادة 1 من القانون المنفذ بمرسوم رقم 11812 تاريخ 14/1/1969 (تحديد المسافات بين محطات ومحلات بيع وتوزيع المحروقات السائلة)، نصّت على كيفية احتساب المسافة. وهي تبقى محدّدة ب 800 متر. وقد تبيّن بعد اجراء الكشف عدم الالتزام بالمسافة المطلوبة، فالرخصة غير قانونية ويقتضي ابطالها.