Rulings

State Council 05/09/2002

شورى حكم رقم : 673 /2002

Court
شورى
Number
673/2002
Date
05/09/2002
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

يتم ابطال قرار الترخيص بانشاء محطة توزيع محروقات نظرا لمخالفة القانون لان شروط الترخيص غير متوافرة. فشرط المسافة غير متحقّق. وان المادة 1 من القانون المنفذ بمرسوم رقم 11812 تاريخ 14/1/1969 (تحديد المسافات بين محطات ومحلات بيع وتوزيع المحروقات السائلة)، نصّت على كيفية احتساب المسافة. وهي تبقى محدّدة ب 800 متر. وقد تبيّن بعد اجراء الكشف عدم الالتزام بالمسافة المطلوبة، فالرخصة غير قانونية ويقتضي ابطالها.