Rulings

State Council 09/07/2008

شورى حكم رقم : 673 /2008

Court
شورى
Number
673/2008
Date
09/07/2008
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، المولى
Source
Lebanese University

ترد المراجعة المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لعدم الصلاحية لان المستدعي يطعن بقرار تكليف بضريبة الدخل الصادر عن وزارة المالية ولا يمكن تقديم الاعتراض مباشرة امام مجلس الشورى لان الطعن يجب ان يتم بداية امام لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل وفقا لاحكام القانون رقم 144/59، واستئنافا امام مجلس الشورى. وان مسألة الصلاحية تتعلق بالانتظام العام وعلى القاضي اثارتها عفوا.