State Council 12/07/2010
شورى حكم رقم : 673 /2010
- Court
- شورى
- Number
- 673/2010
- Date
- 12/07/2010
- President
- شكري صادر
- Members
- صادر، سرحان، نصر، مداح، الصايغ عويدات
- Source
- Lebanese University
تقبل لائحة التعليق على التقرير والمطالعة المقدمة خارج المهلة فلا ضرورة لتبليغها من الفرقاء ويقتضي ضم اللائحة الى ملف الدعوى.
وتقبل المراجعة نفعا للقانون لتوافر الشروط الشكلية استنادا الى المادة 122 من نظام مجلس الشورى.
ويقتضي ابطال قرار مجلس الشورى جزئيا بسبب الخطأ في تفسير القانون.
ويحق للمستدعي الموظف الاستفادة من راتب الوظيفة الفنية استنادا الى القانون رقم 717/98، ويطبق عليه جدول الملاك الفني عند تحويل راتبه لانه يمارس وظيفة فنية، ولان راتب الوظيفة الفنية يتميز عن راتب الوظيفة الادارية. ويقتضي تطبيق الجدول رقم 12 من القانون رقم 717/98.