Rulings

Criminal Court 19/12/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 674 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
674/2013
Date
19/12/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية السلب المنصوص عنها في المادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات لاقدامه ليلا بالاشتراك مع آخرين على سلب جهاز هاتف خلوي من شخص بتهديده بمسدس حربي غير مرخص سندا للمادة 72 اسلحة.

كما ادانت الظنين بجنحة المادة 221 عقوبات لاقدامه على شراء جهاز خلوي مسلوب مع علمه بأمر مصدره غير الشرعي ولوجود ملف باسم الظنين جرى استماعه بقضية شرائه هاتفا خلويا تبين لاحقا ان ثمة ادعاء بفقدانه.

ومنحت المحكمة الظنين الاسباب المخففة سندا للمادة 254 عقوبات.