Rulings

State Council 09/07/2008

شورى حكم رقم : 674 /2008

Court
شورى
Number
674/2008
Date
09/07/2008
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، المولى
Source
Lebanese University

لا تقبل اللائحة الجوابية المقدمة بعد وضع التقرير والمطالعة خاصة وانها تضمنت تكرارا للمطالب ولم تحتو على أية معطيات جديدة فيقتضي اخراجها من الملف.

وان قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل المتضمن فرض الضريبة على مخصصات رئيس البلدية واقع في غير محله الصحيح، ومخالف لاحكام المادة 50 من ضريبة الدخل والمادة 73 بلديات، لان المخصصات لرئيس بلدية جزين تتعلق بتعويض تمثيل وانتقال وهي مشمولة بالتنزيل الضريبي أي معفاة من ضريبة الدخل ولذا فان قرار لجنة الاعتراضات بفرض التكليف غير قانوني ومستوجب الفسخ.