State Council 09/07/2008
شورى حكم رقم : 674 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 674/2008
- Date
- 09/07/2008
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، المولى
- Source
- Lebanese University
لا تقبل اللائحة الجوابية المقدمة بعد وضع التقرير والمطالعة خاصة وانها تضمنت تكرارا للمطالب ولم تحتو على أية معطيات جديدة فيقتضي اخراجها من الملف.
وان قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل المتضمن فرض الضريبة على مخصصات رئيس البلدية واقع في غير محله الصحيح، ومخالف لاحكام المادة 50 من ضريبة الدخل والمادة 73 بلديات، لان المخصصات لرئيس بلدية جزين تتعلق بتعويض تمثيل وانتقال وهي مشمولة بالتنزيل الضريبي أي معفاة من ضريبة الدخل ولذا فان قرار لجنة الاعتراضات بفرض التكليف غير قانوني ومستوجب الفسخ.