Rulings

State Council 05/09/2002

شورى حكم رقم : 674 /2002

Court
شورى
Number
674/2002
Date
05/09/2002
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

تقبل دعوى اعتراض الغير لتوافر صفة الادعاء لدى المعترض واثبات التمثيل.

وان العيب الشكلي قد تمّ تصحيحه بالحاق موافقة مجلس الادارة بتاريخ لاحق، وتتوافر لدى المعترض المصلحة وفقا لاحكام المادتين 97 و106 من نظام مجلس شورى الدولة، فقد ثبت الضرر وهو ليس خصما اصليا في الدعوى ولم يكن متدخّلا او ممثّلا فيها.

ولكن لا تقبل الدعوى اساسا ولا يقبل طلب الرجوع عن قرار مجلس الشورى بابطال كتاب اداري تطبيقا للجدول رقم 9 الملحق بقانون موازنة 1993.

فالاعتراض هو على كيفية تطبيق الجدول المتعلّق بضرائب ورسوم المرفأ والالتباس الحاصل بين موازنة 1991 و1999 تمّت ازالته. فيكون بذلك الحكم القضائي المطعون فيه واقعا موقعه القانوني الصحيح.