State Council 05/09/2002
شورى حكم رقم : 674 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 674/2002
- Date
- 05/09/2002
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
تقبل دعوى اعتراض الغير لتوافر صفة الادعاء لدى المعترض واثبات التمثيل.
وان العيب الشكلي قد تمّ تصحيحه بالحاق موافقة مجلس الادارة بتاريخ لاحق، وتتوافر لدى المعترض المصلحة وفقا لاحكام المادتين 97 و106 من نظام مجلس شورى الدولة، فقد ثبت الضرر وهو ليس خصما اصليا في الدعوى ولم يكن متدخّلا او ممثّلا فيها.
ولكن لا تقبل الدعوى اساسا ولا يقبل طلب الرجوع عن قرار مجلس الشورى بابطال كتاب اداري تطبيقا للجدول رقم 9 الملحق بقانون موازنة 1993.
فالاعتراض هو على كيفية تطبيق الجدول المتعلّق بضرائب ورسوم المرفأ والالتباس الحاصل بين موازنة 1991 و1999 تمّت ازالته. فيكون بذلك الحكم القضائي المطعون فيه واقعا موقعه القانوني الصحيح.