Rulings

Civil Court of Appeal

إستئناف مدني حكم رقم : 674 /0

Court
إستئناف مدني
Number
674
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

ان محكمة الاستئناف هي المختصة للنظر في الطعن في الحكم الابتدائي الصادر بدعوى شخصية او دعوى عينية عقارية سندا للمادة 660 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. كما صدقت الحكم الابتدائي القاضي برد المطالبة ببدل الايجار او اخلاء العقار للاشغال غير المشروع لعدم تمكن المدعي من اثبات ملكيته للعقار استنادا الى تقرير الخبير.